ان وزير الاسكان والتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ
09/05/1977 (صناديق التعاضد),
بناء على القرار رقم 78/1ق تاريخ 15/07/1975
(انشاء الصندوق التعاضدي للعاملين في الاتحادات
التعاونية,
بناء على المادة 30 من المرسوم الاشتراعي
رقم 35 تاريخ 09/05/1977 معطوفة على المادة 49
من قانون الجمعيات التعاونية المنفذ بالمرسوم
رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة
18 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ
29/06/1972
بناء على اقتراح مدير عام التعاونيات بالوكالة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحل الصندوق التعاضدي للعاملين في الاتحادات التعاونية المؤسس بموجب القرار رقم 78/1ق تاريخ 15/07/1985 والمسجل لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 9/1 تاريخ 29/08/1985 ويلغى تسجيله من السجل التعاضدي ويعين السيد محمد بعجور مصفيا له ويعطى الصلاحيات اللازمة لهذه الغاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 03/06/1998
وزير الاسكان والتعاونيات
محمود ابو حمدان