All legislation

مرسوم Decree No. 12372 15/06/1997

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة عين صوفر العقارية (قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
12372
Date
15/06/1997
Official Gazette
Issue 29, 25/06/1998, p. 2998/2999
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12372 تاريخ 15/06/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب

غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 27/05/1998

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد بدر ناصر الخرافي, من التابعية الكويتية, بتملك 1200 سهما في كل من العقارات رقم 304-306-307-308-310-311-312-313-314-338- 1427 منطقة عين صوفر (قضاء عاليه) العقارية التي يعود لها مساحة /3369/م.م. من اصل مساحة العقارات الاجمالية البالغة /6738/م.م. وان الغاية من التملك هي لاغراض سكنية. على الجهة المرخص لها ان تقوم بانشاء بناء او ابنية على العقارات المذكورة في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري وتخصصها للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (لاغراض سكنية) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان). وان توضع اشارة بهذا المعنى على الصحيفة العينية لهذه العقارات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 حزيران 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري