ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة
203 وما يليها منه,
بناء على طلب المصرف الوطني للانماء الصناعي
والسياحي ش .م.ل.,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 02/04/1998
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: - يعطى المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي ش .م.ل. سلفة خزينة بقيمة /1000000000/ل.ل. (مليار ليرة لبنانية) وذلك وفق الاسس التالية: الغاية من السلفة: تغطية المدفوعات وتسديد الالتزامات المالية المتوقع ترتبها خلال العام الجاري (رواتب الموظفين وكل مبلغ يترتب عن تصفية المصرف). سعر الفائدة السنوية: تحتسب الفائدة بمعدل يفوق بنقطتين ونصف معدل الفائدة السنوية المطبق على سندات الخزينة. طريقة تأدية السلفة: بأوامر من محتسب المالية المركزي على دفعات وفق احتياجات المصرف وذلك بالاستناد الى قرار يصدر عن وزير المالية او عن وزير الدولة للشؤون المالية. كيفية ومدة التسديد: السلفة وفوائدها: نقدا مع فوائدها خلال سنة واحدة كحد اقصى من تاريخ تأدية السلفة.
مادة 2: - يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في الفقرة الاخيرة من المادة السابقة, كما ينطوي على تعهد من جانبها بان ترصد اجباريا في موازنتها الاعتمادات اللازمة لتسديد السلفة اصلا وفائدة ضمن المهل المحددة.
مادة 3: - لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها اصلا وفائدة.
مادة 4: - على كل من رئيس مصلحة الخزينة ورئيس مصلحة الصرفيات ورئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية, وجهاز المحاسبة في المصرف, كل في نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.
مادة 5: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 حزيران 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري