ان وزيري الاسكان والتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 7/11/1996,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977 (صناديق التعاضد)
بناء على القرار رقم 35/1ق تاريخ 28/2/1981 (انشاء الصندوق التعاضدي
لمستخدمي
وعمال الالعاب في كازينو لبنان,
بناء على المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977 معطوفة
على
المادة 49 من قانون الجمعيات التعاونية المنفذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ
18/8/1964 المعدلة بالمادة 18 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ
29/6/1972 .
بناء على اقتراح مدير عام التعاونيات بالوكالة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحل الصندوق التعاضدي لمستخدمي وعمال الالعاب في كازينو لبنان المؤسس بموجب القرار رقم 35/1ق تاريخ 28/02/1981 والمسجل لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 4/1 تاريخ 27/07/1981 ويلغى تسجيله من السجل التعاضدي ويعين السيد محمد بعجور مصفيا له ويعطى الصلاحيات اللازمة لهذه الغاية.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 03/06/1998
وزير الاسكان والتعاونيات
محمود ابو حمدان