المادة 1
تعفى من الاجازة ورسمها السلع الخاضع استيرادها او تصديرها لنظام الاجازة المسبقة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز المليون ليرة لبنانية.
قرار Decision No. 11 28/08/1997
ان وزير الصناعة,
بناء على المرسوم رقم 10357 تاريخ 05/06/1997
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 02/06/1997 (احداث
وزارة الصناعة),
بناء على القرار رقم 33/1 تاريخ 28/10/1997
القاضي باخضاع استيراد بعض السلع لنظام
الاجازة المسبقة,
بناء على الكتاب التعميمي رقم 692 تاريخ
23/07/1997 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء,
بناء على اقتراح مدير عام الصناعة,
يقرر ما يأتي:
تعفى من الاجازة ورسمها السلع الخاضع استيرادها او تصديرها لنظام الاجازة المسبقة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز المليون ليرة لبنانية.
يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ من يلزم.
وزير الصناعة نديم سالم