All legislation

مرسوم Decree No. 12353 12/06/1998

منح عفو خاص

Type
مرسوم · Decree
Number
12353
Date
12/06/1998
Official Gazette
Issue 29, 25/06/1998, p. 2995
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12353 تاريخ 12/06/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ

01/03/1943 (قانون العقوبات) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9716 تاريخ 31/12/1996

(تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء

الاصيليين),

بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية

الصادر بتاريخ 18/09/1948 وتعديلاته, لا

سيما المادة 469 منه,

وبعد الاطلاع على رأي لجنة العفو تاريخ

15/05/1998 بطلب العفو الخاص المقدم من

السجين عادل عجاج الغندور, من التابعية

اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى المدعو عادل عجاج الغندور، من التابعية اللبنانية، من المدة المتبقية من العقوبة المقضى بها عليه بموجب الحكم الصادر عن محكمة جنايات بيروت تاريخ 6/2/96 والقاضي بالإدغام.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 حزيران 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل بالوكالة الإمضاء: ميشال إده