المادة 1
مادة 1: يعفى المدعو عادل عجاج الغندور، من التابعية اللبنانية، من المدة المتبقية من العقوبة المقضى بها عليه بموجب الحكم الصادر عن محكمة جنايات بيروت تاريخ 6/2/96 والقاضي بالإدغام.
مرسوم Decree No. 12353 12/06/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ
01/03/1943 (قانون العقوبات) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9716 تاريخ 31/12/1996
(تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء
الاصيليين),
بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية
الصادر بتاريخ 18/09/1948 وتعديلاته, لا
سيما المادة 469 منه,
وبعد الاطلاع على رأي لجنة العفو تاريخ
15/05/1998 بطلب العفو الخاص المقدم من
السجين عادل عجاج الغندور, من التابعية
اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعفى المدعو عادل عجاج الغندور، من التابعية اللبنانية، من المدة المتبقية من العقوبة المقضى بها عليه بموجب الحكم الصادر عن محكمة جنايات بيروت تاريخ 6/2/96 والقاضي بالإدغام.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 حزيران 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل بالوكالة الإمضاء: ميشال إده