ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954
(قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 119/98
تاريخ 31/03/1998),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/05/1998
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, باستثناء الرسم الجمركي الادنى المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, تجهيزات مختبر التحاليل الكيمائية في كلية العلوم- الجامعة اللبنانية, موضوع بوليصتي الشحن رقم 17340 و18341 تاريخ 26 حزيران و4 تموز 1997 والفواتير المرفقة العائدة للطلبيات التي تحمل الارقام 2055 و2059 و2060 و2061 و2062 و2063 و2064 و2065 و2066
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 حزيران 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري