All legislation

مرسوم Decree No. 16289 19/06/1957

ترقية الموظفين الموقتين في وزارة الزراعة الذين عينوا قبل صدور المرسوم الأشتراعي رقم 14 تاريخ 7-1-1955

Type
مرسوم · Decree
Number
16289
Date
19/06/1957
Official Gazette
Issue 29, 26/06/1957, p. 742-743
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16289 تاريخ 19/06/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرقى الموظفون الموقتون في وزارة الزراعة الذين عينوا قبل صدور المرسوم الاشتراعي رقم 14 المؤرخ في 7 كانون الثاني 955 والذين يتقاضون رواتب شهرية مقطوعة درجة واحدة كل سنتين وذلك باعطائهم: 15 ل.ل للذين تتراوح رواتبهم الشهرية بين 100 و174 ل.ل 25 ل.ل للذين تتراوح رواتبهم الشهرية بين 175 و299 ل.ل 30 ل.ل للذين تترواح رواتبهم الشهرية الشهرية بين 300 فما فوق

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 حزيران 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الزراعة الامضاء: نصري المعلوف الامضاء: مجيد ارسلان