المادة 1
مادة 1: يرقى الموظفون الموقتون في وزارة الزراعة الذين عينوا قبل صدور المرسوم الاشتراعي رقم 14 المؤرخ في 7 كانون الثاني 955 والذين يتقاضون رواتب شهرية مقطوعة درجة واحدة كل سنتين وذلك باعطائهم: 15 ل.ل للذين تتراوح رواتبهم الشهرية بين 100 و174 ل.ل 25 ل.ل للذين تتراوح رواتبهم الشهرية بين 175 و299 ل.ل 30 ل.ل للذين تترواح رواتبهم الشهرية الشهرية بين 300 فما فوق