المادة 1
مادة 1: يعطى كل من موظفي دائرة اللوازم في وزارة الاشغال العامة تعويضا شهريا مقطوعا قدره /15/ خمس عشرة ليرة لبنانية لتغطية نفقات نقلهم من مساكنهم الى مركز عملهم في الدكوانه
مرسوم Decree No. 16296 19/06/1957
مادة 1: يعطى كل من موظفي دائرة اللوازم في وزارة الاشغال العامة تعويضا شهريا مقطوعا قدره /15/ خمس عشرة ليرة لبنانية لتغطية نفقات نقلهم من مساكنهم الى مركز عملهم في الدكوانه
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 حزيران 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: محمد صبرا