All legislation

مرسوم Decree No. 16296 19/06/1957

اعطاء تعويض شهري مقطوع الى كل من موظفي دائرة اللوازم في وزارة الأشغال العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
16296
Date
19/06/1957
Official Gazette
Issue 29, 26/06/1957, p. 756
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16296 تاريخ 19/06/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى كل من موظفي دائرة اللوازم في وزارة الاشغال العامة تعويضا شهريا مقطوعا قدره /15/ خمس عشرة ليرة لبنانية لتغطية نفقات نقلهم من مساكنهم الى مركز عملهم في الدكوانه

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 حزيران 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: محمد صبرا