المادة 1
مادة 1: يعطى موظفو دائرة السيارات في وزارة الاشغال العامة والمواصلات تعويضا شهريا مقطوعا قدره /15/ خمس عشرة ليرة لبنانية لكل منهم. وذلك لتأمين تغطية نفقات نقلهم من مساكنهم الى مركز عملهم.
مرسوم Decree No. 16281 19/06/1957
مادة 1: يعطى موظفو دائرة السيارات في وزارة الاشغال العامة والمواصلات تعويضا شهريا مقطوعا قدره /15/ خمس عشرة ليرة لبنانية لكل منهم. وذلك لتأمين تغطية نفقات نقلهم من مساكنهم الى مركز عملهم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة وتلغى جميع التدابير السابقة المخالفة لمضمونه
بيروت في 19 حزيران 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: محمد صبرا