All legislation

مرسوم Decree No. 16281 19/06/1957

اعطاء تعويض نقل الى موظفي دائرة السيارات في وزارة الأشغال العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
16281
Date
19/06/1957
Official Gazette
Issue 29, 26/06/1957, p. 740-741
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16281 تاريخ 19/06/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى موظفو دائرة السيارات في وزارة الاشغال العامة والمواصلات تعويضا شهريا مقطوعا قدره /15/ خمس عشرة ليرة لبنانية لكل منهم. وذلك لتأمين تغطية نفقات نقلهم من مساكنهم الى مركز عملهم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة وتلغى جميع التدابير السابقة المخالفة لمضمونه

بيروت في 19 حزيران 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: محمد صبرا