المادة 1
مادة 1: احدث في ملاك وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة (الادارة المركزية) وظيفتي موزع مخابرات براتب شهري قدره مايتا ليرة لبنانية لمدة اربع سنوات .
مرسوم Decree No. 16283 19/06/1957
مادة 1: احدث في ملاك وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة (الادارة المركزية) وظيفتي موزع مخابرات براتب شهري قدره مايتا ليرة لبنانية لمدة اربع سنوات .
مادة 2: تطبق على الموظفين المعينين في الوظيفتين الموقتتين المبينتين اعلاه احكام الكتاب الثاني الباب الاول من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/55 وتطبق في ترقيتهما عند تمديد مدة تعيينهما احكام المادة 26 من المرسوم الاشتراعي المذكور.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 حزيران 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: شارل مالك