All legislation

مرسوم Decree No. 16273 19/06/1957

احداث ملاك موقت في وزارة الشؤون الأجتماعية

Type
مرسوم · Decree
Number
16273
Date
19/06/1957
Official Gazette
Issue 29, 26/06/1957, p. 726-728
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 16273 تاريخ 19/06/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احدث في وزارة الشؤون الاجتماعية ملاك موقت لمدة سنة تنتهي في 20 ايار سنة 1958 ويتألف هذا الملاك كما يلي العدد الوظيفة الراتب الشهري المجموع

2 خبير اجتماعي 350 700 1 محرر 330 330 2 كاتب 200 400 1 مترجم 500 500 1 مستكتب 250 250 2 حاجب 150 300 1 سائق 175 175 ـــــ 2655

المادة 2

مادة 2: يجب ان تتوفر في الاشخاص المراد تعيينهم في هذا الملاك الشروط التالية: 1) ان يكون الخبير الاجتماعي حائزا على شهادة تخصص او تدريب على اعمال الخدمة الاجتماعية من معهد وطني او اجنبي معترف به. 2) ان يكون المحرر حائزا على شهادة البكالوريا القسم الثاني او ما يعادلها وان يجيد اللغة الانكليزية. 3) ان يكون الكاتب حائزا على شهادة البكالوريا القسم الاول او ما يعادلها وان يعرف اللغة الانكليزية. 4) ان يجيد المترجم اجازة كاملة الترجمة من والى اللغتين العربية والانكليزية.

المادة 3

مادة 3: يتقاضى الموظفون المذكورون التعويض العائلي ولا تخضع رواتبهم للمحسومات التقاعدية.

المادة 4

مادة 4: يمكن الاستعانة بالموظفين المختصين لتأمين العمل في مشروع المساكن الشعبية وكذلك بالخبراء بموجب عقود خاصة مع هؤلاء.

المادة 5

مادة 5: يتولى موظفو مشروع المساكن الشعبية بادارة المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية المهام الاجتماعية التالية: 1) دراسة شاملة للاحياء التي لا تتوفر فيها المساكن الصالحة 2) دراسة اوضاع الاسرة التي تقيم في هذه المساكن من النواحي الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والصحية. 3) دراسة الطرق الكفيلة بتنفيذ برامج الاسكان وعلى الاخص فيما يتعلق باختيار مواقع المساكن الجديدة وتوفير وسائل المواصلات وتأمين الحدائق والمراكز والاندية الاجتماعية مع مراعاة التخطيط المتعلق بمشاريع التجميل. 4) دراسة نوع البناء الذي يتلاءم وحالات الاسرة واوضاعها الاجتماعية والاقتصادية 5) دراسة طرق نقل السكان الى المساكن الجديدة والافضلية التي يجب ان تتبع في هذا النقل. 6) دراسة شروط الاستفادة من المساكن الشعبية وقبول طلبات الاستفادة واقتراح التشريعات اللازمة لذلك. 7) تأمين الاتصال بالهيئات الحكومية والاهلية للاتفاق معها على الاسس التي يجب ان ترتكز عليها مناهج الاسكان في المستقبل وتنسيقها. 8) توضيح المشروع وتبيان اهميته وخلق جو من التجاوب العملي بين المشروع وبين الفئات التي يعنيها الامر.

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 حزيران 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: نصري المعلوف الامضاء: نصري المعلوف