المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في مزياره بتاريخ 16 حزيران سنة 1957 والتي اسفرت عن قتل ومحاولة قتل اشخاص عديدين, وجميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها, وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأية صفة كانت