All legislation

مرسوم Decree No. 16228 17/06/1957

احالة قضية الأعتداء على أمن الدولة الداخلي الحاصلة في قرية مزيارة على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
16228
Date
17/06/1957
Official Gazette
Issue 29, 26/06/1957, p. 572
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16228 تاريخ 17/06/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في مزياره بتاريخ 16 حزيران سنة 1957 والتي اسفرت عن قتل ومحاولة قتل اشخاص عديدين, وجميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها, وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأية صفة كانت

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 حزيران 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدل الامضاء: اميل تيان