المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة ميديا للصيرفة ـ ميشال بشاره وشريكاه" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 383.
قرار Decision No. 8403 10/06/2003
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا
سيما المادة الثامنة عشرة منه
وبناء على القرار رقم 8331 تاريخ 09/01/2003
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2003
وبناء على القرار رقم 5160 تاريخ 29/04/1993
القاضي بادراج اسم "شركة ميديا للصيرفة -
ميشال بشاره وشريكاه" على لائحة مؤسسات
الصرافة تحت رقم 383
وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم
7/9/03 تاريخ 23/05/2003
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة ميديا للصيرفة ـ ميشال بشاره وشريكاه" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 383.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 10 حزيران 2003 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه