All legislation

قرار Decision No. 8403 10/06/2003

شطب شركة ميديا للصيرفة عن لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
8403
Date
10/06/2003
Official Gazette
Issue 29, 26/06/2003, p. 3311
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8403 تاريخ 10/06/2003
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا

سيما المادة الثامنة عشرة منه

وبناء على القرار رقم 8331 تاريخ 09/01/2003

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2003

وبناء على القرار رقم 5160 تاريخ 29/04/1993

القاضي بادراج اسم "شركة ميديا للصيرفة -

ميشال بشاره وشريكاه" على لائحة مؤسسات

الصرافة تحت رقم 383

وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم

7/9/03 تاريخ 23/05/2003

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة ميديا للصيرفة ـ ميشال بشاره وشريكاه" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 383.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 10 حزيران 2003 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه