All legislation

مرسوم Decree No. 10319 18/06/2003

تجديد رخصة استيراد اسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية لشركة مايبل

Type
مرسوم · Decree
Number
10319
Date
18/06/2003
Official Gazette
Issue 29, 26/06/2003, p. 3095-3096
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10319 تاريخ 18/06/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة مايبل

ش.م.م. المسجل برقم 2619/م تاريخ 01/03/2003

والمتعلق بطلب تجديد رخصتها لاستيراد الاسلحة

والذخائر والمعدات الحربية من الفئات الاربع

الاولى لصالح القوى المسلحة اللبنانية للعام

2003

بناء على القرار رقم 7/د تاريخ 02/01/2002

القاضي بتجديد رخصة الشركة المستدعية لاستيراد

الاسلحة والذخائر من الفئات الاربع الاولى

لصالح القوى المسلحة اللبنانية

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة مايبل ش.م.م. الكائنة في الزلقا ـ عمارة شلهوب ـ قضاء المتن, لاستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية, من الفئات الأربع الأولى, للعام 2003, شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش ـ أمن داخلي ـ أمن عام ـ أمن دولة ـ جمارك) دون غيرها, وأن يجري تسليمها مباشرة إلى تلك القوى على الموانئ البحرية أو المطار أو الحدود البرية, قبل إدخالها إلى الأراضي اللبنانية, ودون إيداعها أية مخازن خاصة.

المادة 2

مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود