All legislation

مرسوم Decree No. 10326 18/06/2003

قبول هبة عينية مقدمة من شركة المرافق اللبنانية ش.م.م. الى وزارة الداخلية والبلديات لصالح جهاز امن المطار

Type
مرسوم · Decree
Number
10326
Date
18/06/2003
Official Gazette
Issue 29, 26/06/2003, p. 3100
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10326 تاريخ 18/06/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/05/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من شركة المرافق اللبنانية ش.م.م لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ جهاز أمن المطار, وهي عبارة عن رافعة سيارات, ماركة GMC طراز 3500/موديل 1996/ رقم هيكلها 531142, ومتمماتها المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة