المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من شركة المرافق اللبنانية ش.م.م لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ جهاز أمن المطار, وهي عبارة عن رافعة سيارات, ماركة GMC طراز 3500/موديل 1996/ رقم هيكلها 531142, ومتمماتها المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 10326 18/06/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/05/2003
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من شركة المرافق اللبنانية ش.م.م لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ جهاز أمن المطار, وهي عبارة عن رافعة سيارات, ماركة GMC طراز 3500/موديل 1996/ رقم هيكلها 531142, ومتمماتها المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة