All legislation

مرسوم Decree No. 10298 18/06/2003

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة المالية المديرية العامة للشؤون العقارية لعام 2003

Type
مرسوم · Decree
Number
10298
Date
18/06/2003
Official Gazette
Issue 29, 26/06/2003, p. 3102-3103
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10298 تاريخ 18/06/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه

بناء على اقتراح وزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /850000000/ل.ل. (فقط ثمانماية وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الأول: الباب 8 ـ وزارة المالية. الفصل 4 ـ مديرية الشؤون العقارية. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 9 ـ خدمات استهلاكية مختلفة. النبذة 2 ـ بدلات أتعاب. /350000000/ل.ل. وإلى الجزء الثاني "أ": الباب 8 ـ وزارة المالية. الفصل 4 ـ مديرية الشؤون العقارية. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. /500000000/ل.ل.

المجموع العام /850000000/ل.ل. (فقط ثمانماية وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة