المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /850000000/ل.ل. (فقط ثمانماية وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الأول: الباب 8 ـ وزارة المالية. الفصل 4 ـ مديرية الشؤون العقارية. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 9 ـ خدمات استهلاكية مختلفة. النبذة 2 ـ بدلات أتعاب. /350000000/ل.ل. وإلى الجزء الثاني "أ": الباب 8 ـ وزارة المالية. الفصل 4 ـ مديرية الشؤون العقارية. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. /500000000/ل.ل.
المجموع العام /850000000/ل.ل. (فقط ثمانماية وخمسون مليون ليرة لبنانية).