المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة الهيثم للصيرفة ش.م.م." على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 612.
قرار Decision No. 8414 18/06/2003
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا
سيما المادة الخامسة منه
وبناء على القرار رقم 8331 تاريخ 09/01/2003
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2003
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/05/2003
القاضي بالترخيص ل"شركة الهيثم للصيرفة ش.م.م"
لمزاولة مهنة الصرافة
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 07/06/2003
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها
على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة الهيثم للصيرفة ش.م.م." على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 612.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 18 حزيران 2003 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه