All legislation

قرار Decision No. 8404 12/06/2003

شطب شركة الدرج للصيرفة عن لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
8404
Date
12/06/2003
Official Gazette
Issue 29, 26/06/2003, p. 3311
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8404 تاريخ 12/06/2003
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا

سيما المادة السادسة عشرة منه

وبناء على القرار رقم 8331 تاريخ 09/01/2003

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2003

وبناء على القرار رقم 3270 تاريخ 15/11/1988

القاضي بادراج اسم "شركة الدرج للصيرفة -

الياس بعقليني وشركاه" على لائحة مؤسسات

الصرافة تحت رقم 73

وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم

3/9/03 تاريخ 23/05/2003

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة الدرج للصيرفة ـ إلياس بعقليني وشركاه" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 73.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 12 حزيران 2003 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه