المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة الدرج للصيرفة ـ إلياس بعقليني وشركاه" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 73.
قرار Decision No. 8404 12/06/2003
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا
سيما المادة السادسة عشرة منه
وبناء على القرار رقم 8331 تاريخ 09/01/2003
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2003
وبناء على القرار رقم 3270 تاريخ 15/11/1988
القاضي بادراج اسم "شركة الدرج للصيرفة -
الياس بعقليني وشركاه" على لائحة مؤسسات
الصرافة تحت رقم 73
وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم
3/9/03 تاريخ 23/05/2003
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة الدرج للصيرفة ـ إلياس بعقليني وشركاه" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 73.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 12 حزيران 2003 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه