All legislation

مرسوم Decree No. 10290 18/06/2003

نقل فضيلة الشيخ محمد جعفر المهاجر وتعيينه مستشارا لدى المحاكم الشرعية الجعفرية العليا

Type
مرسوم · Decree
Number
10290
Date
18/06/2003
Official Gazette
Issue 29, 26/06/2003, p. 3081
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10290 تاريخ 18/06/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني

والجعفري الصادر بتاريخ 16/07/1962

وتعديلاته,

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى

بقراره رقم 93 تاريخ 16/04/2003,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل فضيلة الشيخ محمد جعفر المهاجر قاضي محكمة الهرمل الشرعية الجعفرية (رقمه المالي 4/34) وعين مستشارا لدى المحاكم الشرعية الجعفرية العليا (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.

بعبدا في 18 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة