المادة 1
مادة 1: نقل فضيلة الشيخ محمد جعفر المهاجر قاضي محكمة الهرمل الشرعية الجعفرية (رقمه المالي 4/34) وعين مستشارا لدى المحاكم الشرعية الجعفرية العليا (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 10290 18/06/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني
والجعفري الصادر بتاريخ 16/07/1962
وتعديلاته,
وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى
بقراره رقم 93 تاريخ 16/04/2003,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل فضيلة الشيخ محمد جعفر المهاجر قاضي محكمة الهرمل الشرعية الجعفرية (رقمه المالي 4/34) وعين مستشارا لدى المحاكم الشرعية الجعفرية العليا (مركز شاغر).
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.
بعبدا في 18 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة