All legislation

مرسوم Decree No. 10293 18/06/2003

قبول الشيخ كمال شفيق القاضي في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
10293
Date
18/06/2003
Official Gazette
Issue 29, 26/06/2003, p. 3085
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10293 تاريخ 18/06/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي),

لا سيما المادة 93 منه,

بناء على القانون رقم 129 تاريخ

26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف

في القضاء,

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ

03/06/2003,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل الشيخ كمال شفيق القاضي, قاض سابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة مفتش عام لدى التفتيش القضائي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طبارة