المادة 1
مادة 1: قبل الشيخ كمال شفيق القاضي, قاض سابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة مفتش عام لدى التفتيش القضائي.
مرسوم Decree No. 10293 18/06/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ
16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي),
لا سيما المادة 93 منه,
بناء على القانون رقم 129 تاريخ
26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف
في القضاء,
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ
03/06/2003,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبل الشيخ كمال شفيق القاضي, قاض سابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة مفتش عام لدى التفتيش القضائي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طبارة