All legislation

مرسوم Decree No. 10311 18/06/2003

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد موريس يوسف الاسمر

Type
مرسوم · Decree
Number
10311
Date
18/06/2003
Official Gazette
Issue 29, 26/06/2003, p. 3089-3090
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10311 تاريخ 18/06/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد موريس

يوسف الاسمر المسجل برقم 7139/م تاريخ

24/07/2002 والمتعلق بطلب تجديد رخصته

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2003,

بناء على المرسوم رقم 8991 تاريخ

30/10/2002 القاضي بتجديد رخصة المستدعي

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد موريس يوسف الأسمر, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة بعبدا ـ العقار رقم 21/2 ـ حي كنيسة مار عبدا ـ ملك جمعية شبان بعبدا الخيرية ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود