All legislation

مرسوم Decree No. 10314 18/06/2003

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة "شوت شوب"

Type
مرسوم · Decree
Number
10314
Date
18/06/2003
Official Gazette
Issue 29, 26/06/2003, p. 3091-3092
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10314 تاريخ 18/06/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة كيته

سبع ابو جوده صاحبة مؤسسة "شوت شوب" المسجل

برقم 11033/م تاريخ 09/11/2002 والمتعلق

بطلب تجديد رخصتها للاتجار باسلحة الصيد

وذخائرها للعام 2003

بناء على المرسوم رقم 8115 تاريخ 03/07/2002

القاضي باعطاء المستدعية رخصة اتجار باسلحة

الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيدة كيته سبع أبو جوده صاحبة مؤسسة "شوت شوب", لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في بلدة الفنار ـ العقار رقم 237/القسم 8 ـ مقابل بلدية الفنار ـ سنتر السمرا ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود