ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة ربيكا
اوهانس قولاجيان المسجل برقم 9273/م تاريخ
24/09/2002 والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة
الصيد وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيدة ربيكا أوهانس قولاجيان, تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في زبدل ـ العقار رقم 124 ـ طريق عام شتورا بيروت ـ قرب محلات دبانة ـ بملكها ـ قضاء زحلة ـ محافظة البقاع, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 حزيران 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود