ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ
04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق
العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته
بناء على طلب الدكتور ناصر بن ابراهيم الرشيد
من التابعية السعودية المسجل برقم 34/2003/أ
تاريخ 12/05/2003 والمرفق بالمستندات التي
تثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص
بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع من
الاراضي اللبنانية
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 05/06/2003
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للدكتور ناصر بن إبراهيم الرشيد من التابعية السعودية ـ بتملك العقار رقم 40 من منطقة أدما والدفنة العقارية ـ قضاء كسروان والبالغة مساحته 1404م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 حزيران 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة