All legislation

مرسوم Decree No. 10330 23/06/2003

تعديل الشروط الخاصة للتعيين في بعض الوظائف المالية في وزارة المالية - مديرية المالية العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
10330
Date
23/06/2003
Official Gazette
Issue 29, 26/06/2003, p. 3104-3106
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10330 تاريخ 23/06/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) لا

سيما المادتين الرابعة والسابعة منه

بناء على القانون رقم 111 تاريخ 12/06/1959

وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة) لا سيما

المادة الثانية منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة

بوزارة المالية) لا سيما المادة الاولى منه

بناء على القانون رقم 478 تاريخ 12/12/2002

(تحديد الحد الادنى للتصنيف الوظيفي لشهادات

التعليم المهني والتقني) لا سيما المادتين

الاولى والثانية منه

بناء على المرسوم رقم 7259 تاريخ 25/01/2002

(تعديل الشروط الخاصة للتعيين في بعض

الوظائف المالية في وزارة المالية - مديرية

المالية العامة)

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 63 تاريخ 27/01/2003

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

136/2002-2003 تاريخ 06/03/2003)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 22/05/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل البند أولا ـ (5) من المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بالشروط الخاصة التي يجب أن تتوفر في المرشح للاشتراك في المباراة لتعيين بعض الموظفين الماليين في وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة, بحيث يصبح على الشكل التالي: 5 ـ لوظيفة مراقب ضرائب رئيسي ـ مراقب تحقق ـ رئيس محاسبة: ـ دبلوم دراسات عليا أو ماجستير في علم الاقتصاد, أو في علم التجارة, أو في المحاسبة, أو إدارة الأعمال, أو المالية, أو المحاسبة والعلوم المالية, أو الإحصاء, أو المعلوماتية, مسبوقة بإحدى الإجازات أو البكالوريوس المذكورة في المقطع الثاني من هذا البند المسبوقة بشهادة البكالوريا اللبنانية أو البكالوريا الفنية, التي تؤهل حاملها متابعة دراسته الجامعية للإجازة أو البكالوريا المعنية, أو ما يعادل كل منهما رسميا. أو ـ إجازة أو بكالوريوس في علم الاقتصاد, أو في علم التجارة, أو المحاسبة, أو إدارة الأعمال, أو المالية, أو المحاسبة والعلوم المالية, أو المعلوماتية, أو الإجازة الفنية (المراجعة والخبرة في المحاسبة), أو الإجازة التعليمية الفنية (المراجعة والخبرة في المحاسبة), مسبوقة بشهادة البكالوريا اللبنانية أو البكالوريا الفنية التي تؤهل حاملها متابعة دراسته الجامعية للإجازة أو البكالوريوس المعنية, أو ما يعادل كل منهما رسميا مع إفادة من إدارة عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية أو اتحاد بلدي أو من مؤسسة خاصة تثبت أن المرشح مارس أعمالا مهنية في الحقول المبينة أعلاه مدة لا تقل عن سنتين بعد نيل الشهادة المطلوبة, على أن ترفق بالإفادة المعطاة من مؤسسات خاصة إفادة انتساب المرشح إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال المدة ذاتها, وأن تصدق الإفادات المعطاة من مؤسسات عاملة خارج لبنان وفقا للأصول. أو ـ شهادة الامتياز الفني فرع المراجعة والخبرة في المحاسبة أو العلوم المصرفية, أو المعلوماتية الإدارية مسبوقة بشهادة البكالوريا اللبنانية أو البكالوريا الفنية أو ما يعادل كل منهما رسميا مع إفادة من إدارة عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية أو اتحاد بلدي أو من مؤسسة خاصة تثبت أن المرشح مارس عمالا مهنية في الحقل المبين أعلاه أو في حقل المحاسبة مدة لا تقل عن أربع سنوات بعد نيل الشهادة, على أن ترفق بالإفادة المعطاة من المؤسسة الخاصة إفادة انتساب المرشح إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال المدة ذاتها. أو ـ من موظفي مديرية المالية العامة الذين يشغلون في ملاكها وظائف: مراقب ضرائب ـ مراقب جباية ـ محاسب ـ محتسب وأمضوا مدة عشر سنوات خدمة فعلية على الأقل في هذه الوظائف.

المادة 2

مادة 2: يلغى المرسوم رقم 7259 تاريخ 25/1/2002 (تعديل الشروط الخاصة لتعيين في بعض الوظائف المالية في وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة,) كما يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم أو لا يأتلف مع مضمونه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة