All legislation

قرار Decision No. 8402 10/06/2003

شطب شركة فاروق طباره للصيرفة عن لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
8402
Date
10/06/2003
Official Gazette
Issue 29, 26/06/2003, p. 3310-3311
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8402 تاريخ 10/06/2003
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا

سيما المادة الثامنة عشرة منه

وبناء على القرار رقم 8331 تاريخ 09/01/2003

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام

2003

وبناء على القرار رقم 3165 تاريخ 10/09/1998

القاضي بادراج اسم "شركة فاروق طباره للصيرفة"

ش.م.ل. على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 56

وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم

4/9/03 تاريخ 23/05/2003

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة فاروق طبارة للصيرفة" ش.م.ل. المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 56.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 10 حزيران 2003 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه