All legislation

مرسوم Decree No. 10296 18/06/2003

انشاء قنصلية فخرية في مدينة وندسور (اقليم اساكس) في كندا

Type
مرسوم · Decree
Number
10296
Date
18/06/2003
Official Gazette
Issue 29, 26/06/2003, p. 3086-3087
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10296 تاريخ 18/06/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ

18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية

والمغتربين) لا سيما المادتين 10 و18 منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ

18/08/1979 وعلى القانون رقم 13/80

تاريخ 17/05/1980 (تعديل بعض احكام

نظام وزارة الخارجية والمغتربين),

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 05/06/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة وندسور (إقليم أساكس) في كندا تشمل صلاحياتها إقليم أساكس في مقاطعة أونتاريو.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة