المادة 1
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة وندسور (إقليم أساكس) في كندا تشمل صلاحياتها إقليم أساكس في مقاطعة أونتاريو.
مرسوم Decree No. 10296 18/06/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ
18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية
والمغتربين) لا سيما المادتين 10 و18 منه,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ
18/08/1979 وعلى القانون رقم 13/80
تاريخ 17/05/1980 (تعديل بعض احكام
نظام وزارة الخارجية والمغتربين),
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 05/06/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة وندسور (إقليم أساكس) في كندا تشمل صلاحياتها إقليم أساكس في مقاطعة أونتاريو.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة