المادة 1
مادة 1: عينت حارسة السجن درجة /1 السيدة سميرة عبد شامي رقمها 200160/ مديرة لسجن نساء بربر الخازن بالوكالة لمدة سنة, بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية, وذلك عند غياب الأصيل.
مرسوم Decree No. 10324 18/06/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990
وتعديلاته (تنظيم قوى الامن الداخلي)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين وتعديلاته لا
سيما المادة 44 منه
بناء على المرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949
وتعديلاته (نظام السجون لا سيما المادة 25 منه)
بناء على المرسوم رقم 623 تاريخ 12/05/1999
(تعيين متعاقدين واجراء في وظائف الفئة
الرابعة والخامسة الادارية والفنية الشاغرة
في الملاك المدني في قوى الامن الداخلي)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 22/05/2003
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عينت حارسة السجن درجة /1 السيدة سميرة عبد شامي رقمها 200160/ مديرة لسجن نساء بربر الخازن بالوكالة لمدة سنة, بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية, وذلك عند غياب الأصيل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة