ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) لا
سيما المادة 44 منه
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990
(تنظيم قوى الامن الداخلي) المعدل بموجب
القانون رقم 33 تاريخ 11/02/1991
بناء على المرسوم رقم 7888 تاريخ 18/05/2002
(تعيين مدير عام لقوى الامن الداخلي بالوكالة)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 15/05/2003
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: جدد تعيين العميد رمزي كلاب ـ رئيس إدارة الخدمات الاجتماعية في قوى الأمن الداخلي ـ مديرا عاما لقوى الأمن الداخلي بالوكالة لمدة سنة بالإضافة إلى وظيفته الأصلية, وذلك عند غياب المدير العام الأصيل بإجازة قانونية, أو بسبب تكليفه بمهمة رسمية أو عند شغور الوظيفة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 حزيران 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة