All legislation

مرسوم Decree No. 10325 18/06/2003

تجديد تعيين العميد رمزي كلاب مدير عام لقوى الامن الداخلي بالوكالة

Type
مرسوم · Decree
Number
10325
Date
18/06/2003
Official Gazette
Issue 29, 26/06/2003, p. 3099-3100
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10325 تاريخ 18/06/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) لا

سيما المادة 44 منه

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990

(تنظيم قوى الامن الداخلي) المعدل بموجب

القانون رقم 33 تاريخ 11/02/1991

بناء على المرسوم رقم 7888 تاريخ 18/05/2002

(تعيين مدير عام لقوى الامن الداخلي بالوكالة)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 15/05/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد تعيين العميد رمزي كلاب ـ رئيس إدارة الخدمات الاجتماعية في قوى الأمن الداخلي ـ مديرا عاما لقوى الأمن الداخلي بالوكالة لمدة سنة بالإضافة إلى وظيفته الأصلية, وذلك عند غياب المدير العام الأصيل بإجازة قانونية, أو بسبب تكليفه بمهمة رسمية أو عند شغور الوظيفة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة