ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)
بناء على المرسومين رقم 1457 تاريخ 13/10/1999 ورقم 3741 تاريخ 28/08/2000 (المتعلقين بالترخيص بانشاء معهد فني خاص في حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم "معهد بيبلوس للعلوم والمهن فرع حارة حريك")
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين ايوب وفيولات حتي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 8518/6 تاريخ 14/12/2002 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في المعهد المذكور
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدين أيوب يوسف حتي المولد سنة 1938 وفيولات الياس حتي المولدة سنة 1933 بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "معهد بيبلوس للعلوم والمهنـ فرع حارة حريك" الكائن على العقار رقم 783 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص..............المستوى...........الشهادة الإدارة والتسويق.....الأطر الوسطى...الامتياز الفني المعلوماتية الإدارية..الأطر الوسطى...الامتياز الفني
كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الرسم على الفخار ـ الرسم على القماش ـ الرسم على الزجاج ـ أخصائي خدمة سياحية ـ تفصيل وخياطة البرادي ـ تنسيق وتسويق الهدايا ـ أخصائي متعهد تنظيم الحفلات ـ اللغة الروسية ـ اللغة الفارسية ـ أخصائي مصمم إعلانات ـ الماكياج.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 حزيران 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر