ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
لا سيما المادة 52 منه
بناء على القرار رقم 189 تاريخ 15/03/1926
وتعديلاته (التفصيلات المتعلقة بتنفيذ القرار
رقم 188 المختص بانشاء السجل العقاري) لا
سيما المادة 46 منه
بناء على المستند المسجل لدى الكاتب العدل
المتضمن اقرار الرهبنة المارونية المريمية
بتقديم قسم من العقار رقم 1480 من وقف مار
عبدا (للرهبانية الحلبية المارونية اللبنانية
سابقا) من منطقة دير القمر العقارية هبة
للدولة اللبنانية لانشاء مستشفى حكومي عليه
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 05/06/2003
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الرهبانية المارونية المريمية وهي القسم رقم (1) من العقار رقم 1480 من منطقة دير القمر العقارية (قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان) ومساحته 8000م2 وعلى أن يسجل العقار المذكور باسم الدولة اللبنانية ـ وزارة الصحة العامة, بغية إنشاء مستشفى حكومي.عليه يتم تنفيذ المشروع خلال مهلة 10 سنوات من تاريخه وفي حال عدم التنفيذ في المهلة المحددة أعلاه, يعتبر هذا التنازل لاغيا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 حزيران 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الصحة العامة
الإمضاء: سليمان فرنجية
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة