ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 10434 تاريخ
14/06/1975 المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة
وتعديلاته لا سيما المادة 6 منه,
بناء على المرسوم رقم 10145 تاريخ
22/05/2003 (تعيين رئيس غرفة لدى مجلس
شورى الدولة),
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تصحح المادة الأولى من المرسوم رقم 10145 تاريخ 22/5/2003 بحيث تقرأ كما يلي:عين القاضي السيد ألبرت سرحان (رقمه المالي 191) المستشار لدى مجلس شورى الدولة رئيس غرفة لدى المجلس المذكور دون تعديل في الراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 حزيران 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير العدل
الإمضاء: بهيج طبارة
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة