المادة 1
مادة 1: أنهيت حكما مهام الكاتب العدل في بعبدات السيد فريد إلياس الحاموش, اعتبارا من تاريخ 25/7/2003 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.
مرسوم Decree No. 10294 18/06/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 337 تاريخ
08/06/1994 وتعديلاته لا سيما المادة
التاسعة منه (نظام الكتاب العدل),
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أنهيت حكما مهام الكاتب العدل في بعبدات السيد فريد إلياس الحاموش, اعتبارا من تاريخ 25/7/2003 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طبارة