All legislation

مرسوم Decree No. 10295 18/06/2003

انهاء مهام كاتب عدل جويا السيد محمد عبد الحسن سعد لبلوغه السن القانونية

Type
مرسوم · Decree
Number
10295
Date
18/06/2003
Official Gazette
Issue 29, 26/06/2003, p. 3086
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10295 تاريخ 18/06/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 337 تاريخ

08/06/1994 وتعديلاته لا سيما المادة

التاسعة منه (نظام الكتاب العدل),

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انهيت حكما مهام الكاتب العدل في جويا السيد محمد عبد الحسن سعد, اعتبارا من تاريخ 1/7/2003 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طبارة