All legislation

مرسوم Decree No. 10304 18/06/2003

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني خاص في الدورة (قضاء المتن) باسم "معهد بيبلوس للعلوم والمهن - فرع الدورة"

Type
مرسوم · Decree
Number
10304
Date
18/06/2003
Official Gazette
Issue 29, 26/06/2003, p. 3110-3111
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10304 تاريخ 18/06/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)

بناء على المراسيم رقم 8307 تاريخ 19/04/1996 ورقم 12151 تاريخ 30/04/1998 ورقم 3988 تاريخ 06/10/2000 (الترخيص بانشاء معهد فني خاص في الدورة (قضاء المتن) باسم "معهد بيبلوس للعلوم والمهن - فرع الدورة")

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين ايوب وفيولات حتي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5817/6 تاريخ 14/12/2002 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني الخاص باسم "معهد بيبلوس للعلوم والمهن - فرع الدورة")

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدين أيوب يوسف حتي المولود سنة 1938 وفيولات الياس حتي المولدة سنة 1933 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم "معهد بيبلوس للعلوم والمهن ـ فرع الدورة", الكائن على العقار رقم 2648 من منطقة البوشرية ـ الدورة العقارية (قضاء المتن). كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص...............................المستوى..........الشهادة المعلوماتية الإدارية...................الأطر الوسطى...الامتياز الفني المراجعة والخبرة في المحاسبة.الأطر الوسطى...الامتياز الفني

كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: التزيين النسائي- أخصائي أجهزة سمعية وبصرية- أخصائي أجهزة إلكترونية- أخصائي ترميم وتصليح الأجهزة الخلوية- أخصائي إلكتروميكانيكي سيارات.

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور الاختصاصات التالية التي لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية: أخصائي إلكتروميكانيكي صناعي ـ الضرب على الآلة الكاتبة ـ تنفيذ نماذج البناء ـ مضيفة في المعارض والمؤسسات التجارية ـ مضيفة في مكاتب السياحة والسفر ـ تقني صيانة وترميم الأبنية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر