ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
وتعديلاته (نظام فتح المدارس الخاصة) ولا
سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد
حسين حسين والمسجل بالرقم 2794/12 تاريخ
25/09/2002 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح
مدرسة خاصة في عين بعال (قضاء صور) باسم
"ثانوية الهادي"
بنا على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيد محمد حسين حسين المولود عام 1949 في عين بعال (قضاء صور) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية, مسائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية مختلطة, على العقار رقم 518 من منطقة عين بعلا العقارية (قضاء صور) باسم "ثانوية الهادي".
مادة 2: لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي, وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور, ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 حزيران 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر