المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد جورج يوسف حنينة إلى وزارة الدفاع الوطني لصالح الجيش اللبناني وهي عبارة عن ثلاثة محارس الومينيوم مع تركيبها وذلك لاستخدامها من قبل العناصر المولجة تأمين السير على مدخل وزارة الدفاع الوطني.
مرسوم Decree No. 10332 23/06/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 05/06/2003
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد جورج يوسف حنينة إلى وزارة الدفاع الوطني لصالح الجيش اللبناني وهي عبارة عن ثلاثة محارس الومينيوم مع تركيبها وذلك لاستخدامها من قبل العناصر المولجة تأمين السير على مدخل وزارة الدفاع الوطني.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة