All legislation

مرسوم Decree No. 10332 23/06/2003

قبول هبة عينية مقدمة من السيد جورج يوسف حنينة الى وزارة الدفاع الوطني لصالح الجيش اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
10332
Date
23/06/2003
Official Gazette
Issue 29, 26/06/2003, p. 3109
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10332 تاريخ 23/06/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 05/06/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد جورج يوسف حنينة إلى وزارة الدفاع الوطني لصالح الجيش اللبناني وهي عبارة عن ثلاثة محارس الومينيوم مع تركيبها وذلك لاستخدامها من قبل العناصر المولجة تأمين السير على مدخل وزارة الدفاع الوطني.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة