المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من شركة MAG إلى وزارة الدفاع الوطني لصالح الجيش اللبناني وهي /20/ متحسسة لنزع الألغام.
مرسوم Decree No. 10333 23/06/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 05/06/2003
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من شركة MAG إلى وزارة الدفاع الوطني لصالح الجيش اللبناني وهي /20/ متحسسة لنزع الألغام.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة