All legislation

مرسوم Decree No. 10333 23/06/2003

قبول هبة مقدمة من شركة "MAG" الى وزارى الدفاع الوطني لصالح الجيش اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
10333
Date
23/06/2003
Official Gazette
Issue 29, 26/06/2003, p. 3109-3110
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10333 تاريخ 23/06/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000

وتعديلاته (قانون الجمارك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم)

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 05/06/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من شركة MAG إلى وزارة الدفاع الوطني لصالح الجيش اللبناني وهي /20/ متحسسة لنزع الألغام.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة