المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة الشرق الأوسط للصيرفة (كريمكو) لأصحابها أحمد علي حمزة وشركاه" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 136.
قرار Decision No. 8405 12/06/2003
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا
سيما المادة السادسة عشرة منه
وبناء على القرار رقم 8331 تاريخ 09/01/2003
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2003
وبناء على القرار رقم 3400 تاريخ 17/01/1989
القاضي بادراج اسم "شركة الشرق الاوسط للصيرفة
(كريمكو) لاصحابها احمد علي حمزة وشركاه" على
لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 136
وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم
12/9/03 تاريخ 23/05/2003
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة الشرق الأوسط للصيرفة (كريمكو) لأصحابها أحمد علي حمزة وشركاه" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 136.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 12 حزيران 2003 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه