All legislation

قرار Decision No. 8405 12/06/2003

شطب شركة الشرق الاوسط للصيرفة عن لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
8405
Date
12/06/2003
Official Gazette
Issue 29, 26/06/2003, p. 3312
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8405 تاريخ 12/06/2003
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا

سيما المادة السادسة عشرة منه

وبناء على القرار رقم 8331 تاريخ 09/01/2003

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2003

وبناء على القرار رقم 3400 تاريخ 17/01/1989

القاضي بادراج اسم "شركة الشرق الاوسط للصيرفة

(كريمكو) لاصحابها احمد علي حمزة وشركاه" على

لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 136

وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم

12/9/03 تاريخ 23/05/2003

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة الشرق الأوسط للصيرفة (كريمكو) لأصحابها أحمد علي حمزة وشركاه" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 136.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 12 حزيران 2003 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه