All legislation

قرار Decision No. 8359 10/03/2003

شطب شركة محمد ديب جميل الشوباصي للصيرفة وشركاه" عن لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
8359
Date
10/03/2003
Official Gazette
Issue 29, 26/06/2003, p. 3310
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8359 تاريخ 10/03/2003
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا

سيما المادتين الخامسة والسادسة عشرة منه

وبناء على القرار رقم 8331 تاريخ 09/01/2003

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام

2003

وبناء على القرار رقم 6621 تاريخ 30/05/1997

القاضي بادراج اسم "شركة محمد ديب جميل الشوباصي

للصيرفة وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة

تحت رقم 472

وبناء على كتاب "شركة محمد ديب جميل الشوباصي

للصيرفة وشركاه" تاريخ 14/10/2002 الذي تطلب

فيه شطب اسمها من لائحة مؤسسات الصرافة

وبناء على محضر اجتماع الشركاء في الشركة

المعنية المنعقد بتاريخ 14/10/2002

وبناء على كتاب لجنة الرقابة على المصارف

رقم 1421/13 ب تاريخ 20/11/2002

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة محمد ديب جميل الشوباصي للصيرفة وشركاه" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 472.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 10 آذار 2003 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه