المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة محمد ديب جميل الشوباصي للصيرفة وشركاه" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 472.
قرار Decision No. 8359 10/03/2003
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا
سيما المادتين الخامسة والسادسة عشرة منه
وبناء على القرار رقم 8331 تاريخ 09/01/2003
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام
2003
وبناء على القرار رقم 6621 تاريخ 30/05/1997
القاضي بادراج اسم "شركة محمد ديب جميل الشوباصي
للصيرفة وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة
تحت رقم 472
وبناء على كتاب "شركة محمد ديب جميل الشوباصي
للصيرفة وشركاه" تاريخ 14/10/2002 الذي تطلب
فيه شطب اسمها من لائحة مؤسسات الصرافة
وبناء على محضر اجتماع الشركاء في الشركة
المعنية المنعقد بتاريخ 14/10/2002
وبناء على كتاب لجنة الرقابة على المصارف
رقم 1421/13 ب تاريخ 20/11/2002
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة محمد ديب جميل الشوباصي للصيرفة وشركاه" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 472.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 10 آذار 2003 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه