All legislation

قرار Decision No. 3601 27/07/1989

يدرج اسم "شركة عادل عطية وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم- 234

Type
قرار · Decision
Number
3601
Date
27/07/1989
Official Gazette
Issue 29, 28/09/1989, p. 112
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3601 تاريخ 27/07/1989
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة عادل عطيه وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 233.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 27 تموز 1989 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم