All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 85 16/09/1983

تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15-7-1983 (مصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل)

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
85
Date
16/09/1983
Official Gazette
Issue 39, 29/09/1983, p. 21
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 85 تاريخ 16/09/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من البند الاول من المادة الرابعة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983 كما يلي: "تعفى من هذه الضريبة ايضا المصارف المخصصة العاملة لمدة سبع سنوات ابتداء من سنة اعمال 1983 " (والباقي دون تعديل)

المادة 2

مادة : يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 ايلول سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم