المادة 3
يتوجب على كل مصرف يرغب في فتح فرع له ان يقدم الى مصرف لبنان طلبا مرفقا بتقرير خاص معد من مفوضي مراقبته ومطابق لنصوص المواد 10 ,11 ,12 و13 من المرسوم رقم 1983 تاريخ 25 ايلول 1971 ويجب ان يبين هذا التقرير ما اذا كانت الشروط المنصوص عنها في المادة 5 ادناه متوفرة ام لا وما اذا كانت اموال المصرف الخاصة كاملة وكافية لتطبيق المادة
5 ادناه.
يجب ان يكون هذا التقرير معتمدا على حسابات المصرف الموقوفة بتاريخ لا يعود لاكثر من ستة اشهر من تاريخ طلب فتح الفرع.
يقدم الطلب والتقرير المرفق على نسختين الى حاكم مصرف لبنان.
يحيل حاكم مصرف لبنان الطلب الى لجنة الرقابة على المصارف للتدقيق وابداء الرأي.