The whole text

نظام يتعلق بفتح واقفال فروع للمصارف In force

المادة 6

المادة 6

على المصارف التي كانت قد فتحت فروعا لها او حصلت على فروع دون اخذ موافقة مصرف لبنان المسبقة ان تتقدم الى حاكم مصرف لبنان, في مهلة اقصاها 3 اشهر من تاريخ العمل بهذا النظام, بطلب الموافقة لكل فرع من هذه الفروع بالشروط المحددة في هذا النظام.

وعليها ايضا ان تقدم كشفا عن كل فرع يبين النفقات الاولية التي تكبدتها من جراء فتح الفرع وكشفا عن ودائع كل فرع وتسليفاته ونفقاته العامة عن كل سنة منذ بداية عمله.

وخلافا للمادة 3 اعلاه, تعتمد ميزانية سنة 1977 للبت بهذه الطلبات.

اذا تبين ان اوضاع المصرف المعني مطابقة في جميع النقاط لاحكام هذا النظام, فانه يمكن لمصرف لبنان ان يوافق على ابقاء فروع المصرف او بعض فروعه المفتوحة بدون موافقته المسبقة وذلك على سبيل التسوية.

واذا كان المصرف المعني في حالة مطابقة لاحكام المادتين 3 و4 من هذا النظام ولكن ليس له اموال خاصة كافية وفقا للمادة 5 فانه يمكن لمصرف لبنان ان يسمح له بابقاء جميع فروعه غير

المرخصة او البعض منها مفتوحة, بصورة موقتة, لمدة سنة لتسوية اوضاعه وفقا لنص المادة 5 ويمكن لمصرف لبنان ان يعطي المصرف المعني مهلة ستة اشهر اضافية اذا تأكد له انه

يمكن لهذا الاخير ان يسوي اوضاعه بفضل هذه المهلة بصورة نهائية وفقا للمادة 5 الانفة الذكر.

واذا لم يتمكن المصرف في نهاية المهلة المعطاة له ان يسوي

اوضاعه وفقا لاحكام المادة 5, يقرر مصرف لبنان اقفال الفرع او الفروع المعنية بصورة نهائية.

وعلى المصارف ان تصفي الفروع التي لم يوافق مصرف لبنان على ابقائها خلال مدة سنة من تاريخ كتاب حاكم مصرف لبنان

القاضي باقفالها.

المادة 6 من نظام يتعلق بفتح واقفال فروع للمصارف https://lebaneselegislation.com/law/181195/article/6/