المادة 8
يتوجب على المصارف التي ترغب في فتح فرع لها في الخارج ان تحصل على موافقة مسبقة من مصرف لبنان ويخضع فتح الفرع لشروط المادتين الثالثة والرابعة من هذا النظام.
بالاضافة الى ذلك, يتوجب عن فتح فرع في الخارج تخصيص مبلغ من اصل الاموال الخاصة يساوي الرأسمال المفروض تخصيصه لهذا الفرع في البلد الذي سيفتح فيه, مع حد ادنى قدره مليونا ليرة لبنانية.