المادة 1
مادة 1: عدل في المرسوم رقم 15599 تاريخ 21/9/1970 ما يلي: أ- يبدل رقم الملحق الوارد في نص المادة 17 بحيث يصبح "الملحق رقم (2) بدلا من "الملحق رقم (1)". (والباقي دون تعديل) ب - تلغى المواد رقم 4 و 6 و 21 و 22 ج- يلغى الملحق رقم (1) ويستعاض عنه بالملحقين رقم (1) و (2) المرفقين بهذا المرسوم.