All legislation

قرار Decision No. 106 02/06/1978

تخويل مدير عام الاقتصاد والتجارة عقد الصفقات العائدة للمديرية العامة للاقتصاد والتجارة

Type
قرار · Decision
Number
106
Date
02/06/1978
Official Gazette
Issue 29, 31/08/1978, p. 682
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 106 تاريخ 02/06/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخول السيد انطوان موصلي, المدير العام للاقتصاد والتجارة (رقمه المالي 40), بعقد الصفقات العائدة للمديرية العامة للاقتصاد والتجارة والمنصوص عليها في المادة 151 الجديدة من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 حزيران 1978 وزير الاقتصاد والتجارة سليم الحص