المادة 1
مادة 1: يخول السيد انطوان موصلي, المدير العام للاقتصاد والتجارة (رقمه المالي 40), بعقد الصفقات العائدة للمديرية العامة للاقتصاد والتجارة والمنصوص عليها في المادة 151 الجديدة من قانون المحاسبة العمومية.
قرار Decision No. 106 02/06/1978
مادة 1: يخول السيد انطوان موصلي, المدير العام للاقتصاد والتجارة (رقمه المالي 40), بعقد الصفقات العائدة للمديرية العامة للاقتصاد والتجارة والمنصوص عليها في المادة 151 الجديدة من قانون المحاسبة العمومية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 حزيران 1978 وزير الاقتصاد والتجارة سليم الحص