المادة 1
مادة 1: يفوض امين صندوق بلدية جزين, السيد ريمون حنا الملكي بالصلاحيات التالية: احالة المعاملات التي لا تتطلب رأيا خاصا من رئيس البلدية. مراجعة الوزارات والمصالح المستقلة بشأن معاملات ومصالح البلدية. توقيع براءة الذمة والافادات المطلوبة من الاهلين. ابلاغ التكاليف وتوجيه الانذارات للمخالفين وفقا لقانون الرسوم البلدية, توجيه الانذارات للمخالفين على اساس اوامر السلطة التنفيذية. احالة محاضر الضبط الى المراجع المختصة. كل ما تكلفه به السلطة التنفيذية بموجب اوامر مباشرة شرط ان لا يكون من الامور التقريرية.