All legislation

قرار Decision No. 85 21/08/1978

تفويض بعض صلاحيات لامين صندوق بلدية جزين

Type
قرار · Decision
Number
85
Date
21/08/1978
Official Gazette
Issue 29, 31/08/1978, p. 678-679
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 85 تاريخ 21/08/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض امين صندوق بلدية جزين, السيد ريمون حنا الملكي بالصلاحيات التالية: احالة المعاملات التي لا تتطلب رأيا خاصا من رئيس البلدية. مراجعة الوزارات والمصالح المستقلة بشأن معاملات ومصالح البلدية. توقيع براءة الذمة والافادات المطلوبة من الاهلين. ابلاغ التكاليف وتوجيه الانذارات للمخالفين وفقا لقانون الرسوم البلدية, توجيه الانذارات للمخالفين على اساس اوامر السلطة التنفيذية. احالة محاضر الضبط الى المراجع المختصة. كل ما تكلفه به السلطة التنفيذية بموجب اوامر مباشرة شرط ان لا يكون من الامور التقريرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

قائمقام جزين القائم باعمال بلدية جزين ثابت عيدو