المادة 1
مادة 1: تلغى الفقرة الاخيرة من المادة 4 من القرار رقم 348/1 تاريخ 13/2/974 المتعلق بزيادة فرق القطع البالغ 40% على صافي رواتب العسكريين المنتدبين لمهمات رسمية في الخارج ونفقات معيشتهم في الخارج.
قرار Decision No. 476 22/08/1978
مادة 1: تلغى الفقرة الاخيرة من المادة 4 من القرار رقم 348/1 تاريخ 13/2/974 المتعلق بزيادة فرق القطع البالغ 40% على صافي رواتب العسكريين المنتدبين لمهمات رسمية في الخارج ونفقات معيشتهم في الخارج.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بتاريخ نفاذ المرسوم رقم 1366 تاريخ 8/6/1978
وزير المالية الامضاء: فريد روفايل