All legislation

قرار Decision No. 476 22/08/1978

تعديل اصول تحديد اعتمادات وتصفية نفقات الدولة الخارجية (انتقال العسكريين وتعويضاتهم في الجيش )

Type
قرار · Decision
Number
476
Date
22/08/1978
Official Gazette
Issue 29, 31/08/1978, p. 682
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 476 تاريخ 22/08/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الفقرة الاخيرة من المادة 4 من القرار رقم 348/1 تاريخ 13/2/974 المتعلق بزيادة فرق القطع البالغ 40% على صافي رواتب العسكريين المنتدبين لمهمات رسمية في الخارج ونفقات معيشتهم في الخارج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بتاريخ نفاذ المرسوم رقم 1366 تاريخ 8/6/1978

وزير المالية الامضاء: فريد روفايل